ابن عربي
206
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل : نكاح المحرم ( 188 ) فمن قائل : لا ينكح ( المحرم ) ولا ينكح ، فان نكح فالنكاح باطل . - ومن قائل : لا بأس أن ينكح وينكح . والذي أقول به : إنه مكروه غير محرم . والله أعلم ! ( الإحرام عقد والنكاح عقد ) ( 189 ) الإحرام عقد ، والنكاح عقد ، فاشتركا في النسبة : فجاز ( نكاح المحرم مع الكراهة ) ( الراتع حول الحمى ) ( 190 ) الوطء للمحرم حرام . والعقد سبب مبيح للوطء ، فحرم ( العقد ) أو كره . فإنه حمى « والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » . وإنما اجتنبت الشبه خوفا من الوقوع في المحظور .